اكبر ترابى شهرضايى
285
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
اگر قذف شود ، به خاطر او به كسى حدّ نمىزنند . روايت فضيل بن يسار ، اسحاق بن عمّار « 1 » و ابو مريم انصارى « 2 » در مسألهى سابق گذشت ؛ لذا ، آنها را تكرار نمىكنيم و روايات ديگرى را مورد بحث قرار مىدهيم . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد ؟ قال : لا ، حتّى تبلغ . « 3 » فقه الحديث : ابوبصير از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى پرسيد كه دختر بچّهاى را قذف كرده است ، آيا تازيانه مىخورد ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، تا آن دختر بالغ گردد . توجّه به اين نكته لازم است كه بين قاذف و مقذوف فرق است . اگر قاذف بالغ نباشد ، مكلف نيست ؛ پس ، حدّ بر او جارى نيست . و همين طور نسبت به مجنونى كه قاذف باشد ، « رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق » « 4 » كفايت مىكند تا اثبات كنيم حدّى ندارد ؛ ليكن بحث ما ، در قاذفِ بالغى است كه نا بالغ يا مجنونى را قذف مىكند ، لذا بايد بر عدم ثبوت حدّ اقامهى دليل كنيم . قال : وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة ، قال : لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت [ قارنت ] . « 5 »
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ج 18 ص 322 19 از ابواب مقدمات الحدود ح 1 ( 2 ) . همان ، ص 439 ، باب 5 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ص 44 ، ح 4 . ( 4 ) . همان ، ص 316 ، باب 8 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 . ( 5 ) . همان ، ص 439 ، باب 5 از ابواب حدّ قذف ، ح 3 .